ومنها: ما تعارف النّاس الاستصناع فيه فهو جائز.

ومنها: إذا استأجر الرّجل من الرّجل داراً سنة بكذا، ولم يُسَمَّ ما يريدها له، فهو جائز؛ لأنّ المقصود معلوم بالعرف؛ لأنّه إنّما يستأجر الدّار للسّكنى. فله أن يسكنها ويسكنها من شاء - إلا أن ينصّ على عدم إسكان غيره - لكن لا يفعل فيها ما يضرُّ بالبناء إلا بالشّرط، وإذا استعملها لغير السّكنى بغير شرط، فللمالك إبطال العقد بفسخه وإخراجه من الدّار، ولا يتعلّل المستأجر بالإطلاق لأنّ العرف يقيّده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015