ومنها: ما تعارف النّاس الاستصناع فيه فهو جائز.
ومنها: إذا استأجر الرّجل من الرّجل داراً سنة بكذا، ولم يُسَمَّ ما يريدها له، فهو جائز؛ لأنّ المقصود معلوم بالعرف؛ لأنّه إنّما يستأجر الدّار للسّكنى. فله أن يسكنها ويسكنها من شاء - إلا أن ينصّ على عدم إسكان غيره - لكن لا يفعل فيها ما يضرُّ بالبناء إلا بالشّرط، وإذا استعملها لغير السّكنى بغير شرط، فللمالك إبطال العقد بفسخه وإخراجه من الدّار، ولا يتعلّل المستأجر بالإطلاق لأنّ العرف يقيّده.