القاعدة الثّانية والسّتّون بعد الأربعمئة [المعرفة والنّكرة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المعرفة لا تدخل تحت النّكرة. إلا المعرفة في الجزاء (?)، أو إلا في الأيمان (?).

وفي لفظ: المعرَّف لا يدخل تحت المنكَّر (?).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالمعرفة والمعرَّف: ما كان معروفاً معيناً، لا المعرفة عند النّحاة. فمن تكلّم أو حلف يمينًا على شيء مُنكر - أي عام - غير مخصوص، أو مطلق غير مقيّد، فإنّ المعروف والمعيّن من نوع ذلك الشّيء لا يدخل ضمن النّكرة ولا يندرج تحتها، - مع أن المنكر أعمّ من المعرَّف -.

لكن إذا كانت المعرفة أو كان المعرَّف في الجزاء أو جواب الشّرط، أو في الأيمان فيمكن أن تدخل المعرفة تحت النّكرة ويلزمها الحكم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015