المعدول عن الأصل المستقرّ إلى الأصل المهجور قد يعتبر وقد يلغى (?).
المراد بالقاعدة: الانتقال عن البدل - وهو المعبَّر عنه بالأصل المستقر - إلى المبدل منه - وهو المعبّر عنه بالأصل المهجور. أو هو الانتقال عن الرّخصة إلى العزيمة، فتارة يعتبر ويصح الفعل ويجوز، وتارة لا يعتبر ولا يصحّ الفعل ولا يجوز.
إذا غسل رأسه بدل أن يمسحه، فهل يجوز ويغني عن المسح؟ فيه عند الشّافعيّة وجهان.
ومنها: غسل الخفّ بدل مسحه، قالوا: لكن يكره لما فيه من إفساد الماليّة غالباً.
ومنها: إذا انغمس المحدث في الماء ناوياً رفع الحدث، ولم يحصل التّرتيب. قيل: يجزئ؛ لأنّ الأصل الغسل، وإنّما حطّ عنه تخفيفاً، فإذا اغتسل رجع إلى الأصل وصارت الأعضاء كالعضو الواحد.