درهم" (?). والعلّة في ذلك السّبق والفضل هو حال المتصدّق بالدّرهم، وحال المتصدّق بالمئة الألف.

فالمتصدّق بالدّرهم تصدّق بنصف ماله، والمتصدّق بالمئة الألف تصدّق بجزء يسير من ماله.

ومنها: إنظار المدين المعسر إلى الميسرة، أفضل من إبرائه، لما فيه من تحمّل وظيفة الإنظار التي حمل عليها، واضطرّ إليها بإيجابها عليه أشقّ من وظيفة الإبراء الموكولة إلى اختياره، والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015