القاعدتان: الثانية والتسعون بعد المائتين والثالثة والتسعون بعد المائتين [الاستدامة، الدوام, الابتداء]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

" الأصل عند محمد أن البقاء على الشيء يجوز أن يعطي له حكم الابتداء (?) "

وخالفه أبو يوسف في بعض المواضع.

وفي لفظ عند المالكية: الدوام على الشيء هل هو كابتدائه؟ (?) ". وتأتي في حرف الدال إن شاء الله.

وفي لفظ عند الشافعية: "استدامة الفعل (?) ".

وفي لفظ: "يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الإبتداء وقد يحتمل في الابتداء ما لا يحتمل في الدوام (?) ".

وسيأتي بيان هذه القاعدة في فصل الياء إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

تفيد هذه القواعد أن البقاء والاستمرار على الشيء يمكن أن يعطى له حكم الابتداء وهذا متفقٌ عليه عند الجميع وإن وقع الخلاف بينهم في بعض المسائل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015