" الأصل عند محمد أن البقاء على الشيء يجوز أن يعطي له حكم الابتداء (?) "
وخالفه أبو يوسف في بعض المواضع.
وفي لفظ عند المالكية: الدوام على الشيء هل هو كابتدائه؟ (?) ". وتأتي في حرف الدال إن شاء الله.
وفي لفظ عند الشافعية: "استدامة الفعل (?) ".
وفي لفظ: "يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الإبتداء وقد يحتمل في الابتداء ما لا يحتمل في الدوام (?) ".
وسيأتي بيان هذه القاعدة في فصل الياء إن شاء الله.
تفيد هذه القواعد أن البقاء والاستمرار على الشيء يمكن أن يعطى له حكم الابتداء وهذا متفقٌ عليه عند الجميع وإن وقع الخلاف بينهم في بعض المسائل.