القاعدة الخامسة والأربعون بعد الأربعمئة [أدنى اللفظ]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المعتبر أدنى ما يتناوله اللفظ (?).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المعتبر وما تبرأ به الذّمّة في أداء الواجبات أدنى - أي أقل - ما يتناوله لفظ الأمر - ولا يجب الأعلى - أو ما فوق الأدنى إلا بدليل.

وينظر من قواعد حرف اللام القاعدة رقم 12.

وقد سبق في قواعد هذا الحرف ما هو قريب من معنى هذه القاعدة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال الله عَزَّ وَجَلَّ: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} (?). فتبرأ ذمّة المكلّف في الرّكوع بانحناء الجذع واستواء الظّهر عنده، ولو لم يَطُل.

وتبرأ ذمّة المكلّف إذا وضع جبهته على الأرض أدنى وضع.

ومنها: إذا قال: له على دراهم. ولم يبيِّن. يصدق بأدنى الجمج وهو ثلاثة دراهم.

ومنها: إذا أوصى النّصراني بعتق خادمة له إن ثبتت على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015