معاوضة المال بالأجل لا يجوز (?).
وفي لفظ: معاوضة الدّراهم بالجودة لا تجوز (?).
وفي لفظ: مبادلة المال بالأجل، أو الأجل بالمال ربا (?).
هذه القواعد تتعلّق بنوعي الرّبا: النّسيئة والفضل. فإذا كان عليه دين وحلَّ أجله، فطالب المدين تمديد الأجل مقابل زيادة الدّين، فهذا لا يجوز؛ لأنّه عين الرّبا المنهي عنه.
وكذلك إذا كان عليه دين بدراهم فأراد تعويضه عنها بخير منها مع تمديد الأجل فلا يجوز أيضاً.
ادّعى عليه ألف درهم سوداً، فصالحه منها - بعد الإنكار - على