المطلق فيما يحتمل التّأبيد بمنزلة المصرّح بذكر التّأبيد (?).
وفي لفظ: المطلق فيما يحتمل التّأبيد متأبّد (?).
من المعاملات الجارية بين الناس معاملات مؤقّتة بوقت كالإجارة والسّلم، فهذه لا تحتمل التّأبيد، بل لا بدّ فيها من التّوقيت.
ومنها معاملات الأصل فيها التّأبيد أو تحتمله، فهذه إذا أطلقت على شرط التّأبيد فهي مؤبّدة كأنّه صرِّح فيها بذكر التّأبيد.
والمراد بالتّأبيد - الاستمرار إلى ما لا نهاية.
عقد النّكاح عقدّ الأصل فيه التّأبيد ويحتمله، ولذلك لا يجوز توقيته، ولا يشترط عند العقد ذكر تأبيده.
ومنها: عقد البيع فهو عقد مؤبّد - ولو لم يشترط التّأبيد - ولا يكو مؤقّتاً.