المطلق غير العام (?). أَصوليّة فقهيّة
المطلق والعام مصطلحان أصوليّان فقهيّان، وكلاهما فيه عموم، ولكن يختلف أحدهما عن الآخر في نوع عمومه، فالعامّ عمومه شمولي، إذ يشمل كلّ ما يندرج تحت لفظه من أفراد. ولذلك عرَّفوا العام بأنّه (اللفظ الدّال على شيئين فصاعداً مطلقاً) (?).
والمطلق عمومه بدلي: ولذلك قالوا في تعريفه: "ما دلّ على شيء غير معيّن باعتبار حقيقة شاملة لجنسه"، وهو النّكرة في سياق الإثبات (?).
في قوله تعالى: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} (?) الآية. كلّ ألفاظها عامّة من حيث إن لفظ المؤمنين