هذا شراء فاسد.
ومثال الثاني: إذا غصب ذمي خمراً ثم أسلم الغاصب فهو يبرأ من الضمان عند أبي حنيفة وأبي يوسف حكماً، وإن كان لا يملك إبراء نفسه قصداً، وعند محمد وزفر (?) رحمهما الله لا يبرأ.