التّرك فهو جائز؛ لأنّه وشرط القطع سواء، ويؤمر بأن يقطعها في الحال بمقتضى مطلق العقد، وأمّا عند الشّافعي رحمه الله يتركها إلى وقت الإدراك؛ لأنّه هو المتعارف بين الناس.