مطلق الإقرار بالعقد يتناول الصّحيح من العقد (?).
وفي لفظ: مطلق العقود الشّرعية محمول على الصّحّة (?).
سبق لهاتين القاعدتين مثل. ينظر من قواعد حرف الصّاد القاعدة رقم 9.
العقود الشّرعيّة كالنّكاح والبيع والإجارة وغيرها الأصل فيها عند الإطلاق الصّحّة؛ لأنّها مقصود المتعاقدين، والشّرع إنّما شرع العقود لتبادل المنافع، فمبناها على الصّحّة لا الفساد، وعلى ذلك إذا أقرّ بعقد مطلق فإن ذلك لا يتناول إلا الصّحيح من العقود، ولا ينصرف إلى الفاسد منها.
وبناء على ذلك فإنّ مدَّعِي صحّة العقد متمسّك بالأصل، ومدّعي الفساد متمسّك بخلاف الأصل فعليه البيِّنة، وعلى المتمسّك بالأصل اليمين ويكون القول قوله.