المشتري يقوم مقام البائع فيما كان أصله ميراثاً (?).
هذه القاعدة تتعلّق ببعض مسائل الميراث. فإنّ المشتري من أحد الوارثين نصيبه فإنّه عند غياب هذا الوارث البائع، فإنّ المشتري يقوم مقامه في مطالبة وارث آخر بقسمة الميراث القابل للقسمة؛ ليأخذ النّصيب الذي اشتراه.
رجل مات وترك ضيعة وخمسة بنين - أحدهم صغير - والباقي كبار - اثنان منهم حاضران، واثنان غائبان. فاشترى رجل نصيب أحد الحاضرين. وطلب المشتري شريك بائعه - أي الوارث الآخر الحاضر - بالقسمة عند القاضي، وأخبرا القاضي بالقصة، فالقاضي يأمر الشّريك الحاضر بالقسمة، ويجعل رجلاً وكيلاً عن الغائبين وخصماً عن الصّغير؛ لأنّ المشتري قائم مقام بائعه في مطالبة الشّريك الحاضر بقسمة الضّيعة الموروثة.