ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا شهد اثنان عند القاضي على أمر فشهادتهما مقبولة، ما لم يظهر عليهما جرح.

ومنها: إجازة شهادة مستور الحال من المسلمين قبل السؤال عنه، إذا لم يطعن الخصم، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وذلك لأنّ صفة العدالة ثابتة لكل مسلم باعتبار اعتقاده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015