" أصل مالك اعتبار جهتي الواحد فيقدر اثنين (?) ". وأصل الشافعي خلاف أصل مالك في ذلك (1).
وفي لفظ: "اتحاد الموجب والقابل ممنوع إلا في صور (?) ".
وفي لفظ: "الفعل الواقع غالباً من شخصين واحد في صور (?) ". وتأتي في حرف الفاء إن شاء الله.
وفي لفظ: "هل يكتفى بالإيجاب والقبول من واحد فيما لا يقع غالباً إلا من شخصين؟ (?) ". وتأتي في حرف الهاء إن شاء الله.
عند مالك رضي الله عنه أنه يعتبر في الواحد إذا تولى طرفي العقد جهتين فيقدره اثنين.
وأما الشافعية ففي كل هذه المسائل خلاف معروف، حيث إنها تعتبر استثناء من القواعد العامة في العقود.