المختلف فيه بإمضاء الإِمام باجتهاده يصير كالمتّفق عليه (?).
المراد بالإمام: الإِمام الأعظم الحاكم بشرع الله الفقيه في دين الله، أو مَن ولاّه الإِمام أمراً من الأمور، فإذا عُرِض عليه أمر اختلف العلماء فيه فرجّح الإِمام قولاً باجتهاده وحكم فيه فأمضاه، فيصير حكم ذلك كالمتّفق عليه، أي لا يجوز الخلاف فيه بعد ذلك، كما لا يجوز لمن يأتي بعده إلغاءه وإبطاله.
التّسوية في العطاء - رآها أبو بكر رضي الله عنه فأمضاها - ولمّا جاء عمر رضي الله عنه لم يبطل شيئاً ممّا أعطاه أبو بكر، وإنّما رأى أن يفاضل بين النّاس استئنافاً.
ومنها: اختلف الصّحابة رضوان الله عليهم في الأراضي المغنومة المفتوحة بالقتال، هل تقسم بين الغانمين، أو تبقى وقفاً