المحظور المحض لا يصلح سبباً لإيجاب الكفّارة (?). عند الحنفيّة.
المحظور المحض: هو الحرام الخالص الذي لا تشوبه شائبة تأويل.
فما كان كذلك لا يصلح سبباً موجباً للكفّارة؛ لأنّ الكفارة إنّما شرعت لمحو الذّنب غير المتعمّد، وهذا المحظور أكبر من أن تمحوه الكفّارة.
وهذا مذهب الحنفيّة ورواية عند أحمد رحمه الله وهو مذهب مالك أيضاً.
والذي يقول بالكفّارة هو الشّافعي رحمه الله ورواية أخرى عند أحمد رحمه الله (?).
القاتل عمداً عدواناً لا كفّارة عليه؛ لأنّ عمله محظور محض،