القاعدتان الخامسة والسّادسة بعد الثّلاثمئة [المجاز - النّصوص]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

المجاز لا يدخل في النّصوص بل في الظّواهر فقط (?). والمجاز في أسماء الأجناس جائر (1).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

سبق بيان معنى المجاز "وهو استعمال اللفظ في غير موضوعه الأصلي لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي".

والنّصوص: جمع نص، والمراد به هنا اللفظ الدّال على معناه قطعاً ومطابقة، كألفاظ الأعداد.

والنّصّ في اللغة: عبارة عن الظّهور، ومنه سمّي كرسي العروس منصّة لظهورها عليه. والفقهاء يطلقونه بإزاء المقطوع به والمظنون، وهو بالمقطوع به أحرى.

والمقطوع به: هو اللفظ الدّال دلالة لا تحتمل التّأويل كقوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} (?). فهذا النّصّ مقطوع بدلالته لا يحتمل التّأويل ولا المجاز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015