المجاز لا يدخل في النّصوص بل في الظّواهر فقط (?). والمجاز في أسماء الأجناس جائر (1).
سبق بيان معنى المجاز "وهو استعمال اللفظ في غير موضوعه الأصلي لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي".
والنّصوص: جمع نص، والمراد به هنا اللفظ الدّال على معناه قطعاً ومطابقة، كألفاظ الأعداد.
والنّصّ في اللغة: عبارة عن الظّهور، ومنه سمّي كرسي العروس منصّة لظهورها عليه. والفقهاء يطلقونه بإزاء المقطوع به والمظنون، وهو بالمقطوع به أحرى.
والمقطوع به: هو اللفظ الدّال دلالة لا تحتمل التّأويل كقوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} (?). فهذا النّصّ مقطوع بدلالته لا يحتمل التّأويل ولا المجاز.