ومنها: البيع بشرط الخيار، مقدّم على اشتراط الخيار لأحد المتعاقدين أو كليهما، من حيث إنّ البيع يتمّ بوجود أركانه، ولكن لا يلزم ولا يثبت إلا إذا أسقط مَن له الخيار خياره.