" الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهادٍ مثله ويفسخ بالنص (?) ".
وفي لفظ: "الاجتهاد لا ينقض بمثله ولا يعارض النص (?) ".
وفي لفظ: "الاجتهاد لا يعارض النص (?) ".
وفي لفظ: "الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله، ولكنه فيما يستقبل يقضي بما أدى إليه اجتهاده (?) ".
وفي لفظ: "الاجتهاد لا ينقض بمثله (?) " أو "بالاجتهاد".
أن أحكام القضاة وفتاوى المفتين ومسائل التحري المبنية على الاجتهاد إذا نفذت ثم تبين خلافها أنها لا تنقض ولا تفسخ إذا كان