يجب تجديد العقد واستئنافه بدون ذلك الشّرط.
ومنها: المكره على البيع، إذا باع مكرهاً فالبيع موقوف إلى زوال الإكراه، فإن رضي مختاراً صحّ البيع وإلا بطل. لكن عند زفر البيع فاسد وإن رضي المكرَه بعد زوال الإكراه, لأنّ العقد وقع فاسداً فلا يعود إلى الجواز إلا بالتّجديد والاستئناف.