ومنها: إذا جامع المرأة أبو زوجها أو ابنه، أو جامع الزّوج أمها أو ابنتها فقد وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق؛ لأنّ المحرميّة بالمصاهرة تنافي النّكاح ابتداءً وبقاءً، كالمحرميّة بالرّضاع والنّسب، وعليها العدّة إن كان قد دخل بها، ولا يقع طلاقه عليها؛ لأنّ موجب الطّلاق حرمة ترتفع بإصابة الزّوج الثّاني.
وقد ثبتت بينهما - بالجماع المحرّم - حرمة مؤبّدة لا ترتفع بوجه من الوجوه، فلا يتصوّر مع هذا ثبوت الحرمة التي ترتفع بالزّوج الثّاني.