القاعدة الثّامنة والسّتّون بعد المئتين [اجتماع موجب الحل وموجب الحرمة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

متى اجتمع موجب الحلّ وموجب الحرمة يُغَلَّب الموجب للحرمة (?).

وفي لفظ: عند اجتماع المعنى الموجب للحلّ والمعنى الموجب للحرمة يُغَلَّب الموجب للحرمة (?).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

موجب الحل: الدّليل الموجب للحلّ والإباحة.

وموجب الحرمة: الدّليل الموجب للتّحريم والمنع.

سبق لهاتين القاعدتين أمثلة كثيرة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام 57 - 26. وقواعد حرف التّاء رقم 126، 131.

ومفاد هذه القواعد: أنّه إذا اجتمع في محلّ واحد موجب للحلّ وموجب للتّحريم ولا مرجّح، فإنّه يغلب جانب التّحريم؛ لأنّ في تغليب جانب التّحريم درء للمفسدة، وذلك مقدّم على جلب المصلحة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أرسل كلبه المعلَّم على صيد، ثمّ شاركه كلب غير معلّم أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015