مبنى الصّلح على الإغماض والتّجوّز بدون الحقّ (?).
الصّلح: معروف، والإغماض: هو مأخوذ من غمض العين - أي إغلاقها - عن رؤية الشّيء، فكأن المُصالح عن بعض حقّه أغمض عينيه عن البعض الآخر، وهو التّجاوز.
والتّجوّز: هو من الجواز وهو العبور، فكأنّ المصالح عبر عن المطالبة بكامل حقّه إلى المطالبة والرّضا ببعضه.
فمبنى الصّلح وقيامه على المسامحة ببعض الحقّ وأخذ بعضه.
إنسان له على آخر ألف، فصالحه على خمسمئة. فذلك جائز؛ لأنّ بالصّلح رضي بإسقاط بعض حقه وهو خمسمئة.
ومنها: شخص له على آخر مبلغ من المال، فأنكره، أو ادّعى الأداء، ثمّ اصطلحا على أن يعطيه بعضاً ويسامحه بالبعض الآخر، فذلك جائز، ويحلّل كلّ منهما صاحبه.