لأنّ فيه مصلحة المضاربة.

ومنها: إذا تبايعا واشترط أحدهما أو كلاهما الخيار، فالعقد جائز والشّرط جائز لما فيه من الفائدة والمصلحة للمشترط.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015