ومنها: إذا بادل أحد النّقدين بالآخر - على القول الصّحيح - لا يستأنف الحول.
ومنها: إذا باع سلعة للتّجارة بأحد النّقدين وكان نصاباً، فإنّه يضمّه إلى مال التّجارة وحوله حولُها.