المباحات تتقيّد بشرط السّلامة (?).
سبق قريباً مثل هذه القاعدة تحت الرّقم 187.
المباح: هو المأذون في فعله.
فما أذن الشّارع فيه وأباحه للمكلّف فذلك مشروط بسلامة العاقبة، وإلا إذا ساءت العاقبة، أو تسبّب ضرر عن فعل المباح فالفاعل ضامن.
وهذه القاعدة مقابلة للقاعدة القائلة: (الجواز الشّرعي ينافي الضّمان).
لأنّ قاعدتنا هذه تمثّل رأي أبي حنيفة رحمه الله.
تعزير الزّوج زوجته مباح له غير مستحقّ عليه، فإذا ماتت الزّوجة من تعزيره فهو ضامن؛ لأنّه مشروط في التّعزير السّلامة. والأصل في تعزير الزّوجة: الضّرب غير المبرح، بدون كسر عظم أو تشويه وجه، فكيف إذا وصل الأمر إلى التّسبّب في القتل؟
ومنها: الختان مأذون فيه وهو واجب. فإذا تعدّى الخاتن، أو