القاعدة السّادسة والأربعون بعد المئتين [الدّرء بالشّبهات]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما يندرئ بالشّبهات لا يثبت بحجّة فيها شبهة (?).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ما يندرئ بالشّبهات: أي ما يندفع بالشّبهات ويمتنع إيقاعه لوجود الشّبهات، وهو الحدود.

الشّبهات: جمع شبهة، ومعناها لغة: الالتباس. وفي الشّرع: ما لم يتيقّن كونه حراماً أو حلالاً (?). فما يندفع لوجود الشّبهات لا يثبت بحجّة أو دليل فيه التباس.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

عدم قبول شهادة النّساء في الحدود، للشّبهة في شهادتهن بالضّلال والنّسيان.

ومنها: إذا قال القاتل: لم أتعمد قتله، وإنّما أخطأت الهدف. فقوله هذا شبهة في عدم وجوب القصاص في حقّه. وينتقل الواجب إلى الدّيّة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015