ما يكون مستحقّاً على المرء من الدَّين لا يصلح هو أن يكون وكيلاً في قبضه (?).
هذه القاعدة لها صلة بقاعدة (اتّحاد القابض والمقبّض) والأصل عدم الاتّحاد، فمن كان عليه دين لشخص آخر فلا يجوز أن يكون المدين وكيلاً عن الدّائن في قبض الدّين من نفسه؛ لأنّ هذا يعني اتّحاد القابض والمقبّض.
لا يجوز أن يبيع الوكيل في البيع من نفسه, ولو كان أباً للموكّل.
ومنها: لا يزوّج الولي المرأة من نفسه، كأن يكون الولي ابن عمّ.
الأب والجد في حقّ الصّغير، فيجوز أن يكون كلاً منهما قابضاً ومقبّضاً.
ومنها: أجَّرَ داراً وأذن للمستأجر صرف أجرتها في عمارتها (?).