والوجه الآخر لا يبرأ، وهو الوجه الرّاجح عند الحنابلة (?).
وأمّا إذا غصب إناءً أو آلة ثمّ أعارها لصاحبها فقد برئ من الغصب سواء علم المالك أو لم يعلم.