ما يكون مذهباً ويُقَلَّدُ فيه الإِمام بشرطين:
الأوّل: أن يكون من
1 - الأحكام: كوجوب الوتر.
2 - الأسباب: كالمعاطاة.
3 - الشّروط: كالنّيّة في الوضوء.
4 - الموانع: كالدَّين في الزّكاة.
5 - الحِجاج: كشهادة الصّبيان والشّاهد واليمين.
الثّاني: أن يختص الإمام بالقول بأحد هذه الخمسة ويخالفه غيره فيه (?).
المذهب: لغة: الطّريق. ويراد به هنا الطّريق الشّرعي الّذي اتّخذه إمام من الأئمة المعتبرين - كأبي حنيفة ومالك والشّافعي وأحمد رحمهم الله تعالى - سبيلاً في فهم الشّرع والأخذ بالأدلةّ وطرق استنباط الأحكام، وعُرِف به.