فيرث بكلّ واحد من السّببين، ويجعل اجتماع السّببين في شخص واحد كوجودهما في شخصين، فيستحقّ السّدس بالفريضة، ثمّ يزاحم الآخر فيما بقي بالعصوبة.
وهناك قول آخر في المسألة: وهو أنّ المال كلّه لابن العمّ الّذي هو أخ لأم؛ لأنّه أظهرهما قرباً.