" الأصل أنه إذا تعارض الدليلان أحدهما يوجب الحظر والآخر يوجب الإباحة يُغَلَّبُ الموجب للحظر (?) ".
وفي لفظ: "إذا تعارض المقتضى والمانع يُقدم المانع إلا إذا كان المقتضى أعظم (?) ".
وفي لفظ: "إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّبَ جانب الحرام (?) ".
وفي لفظ: "إذا اجتمع المبيح والمُحَرَم غُلَّبَ جانب المُحرِّم (?) ".
وفي لفظ: "إذا اجتمع حظر وإباحة غُلِّب جانب الحظر (?) ".