" الأصل أن كل عقد له مجيز حال وقوعه توقف للإجازة وإلا فلا (?) ".
هذه القاعدة مرتبطة أيضاً بالقواعد السابقة ولكنها تقيد إطلاقها حيث إنه ليس كل عقد تجوز فيه الإجازة وإنما تجوز الإجازة إذا كان للعقد الموقوف مجيز كامل التصرف حال وقوع العقد، وإلا اعتبر العقد باطلاً.
إذا باع رجل مال صبي أو مجنون بثمن مثله توقف على إجازة الولي, لأن له ولاية البيع. وأما إذا طلق الفضولي امرأة الصبي أو أعتق عبده أو تصدق بماله فلا يتوقف العقد ولا تجوز فيه إجازة الولي لأنه لا يملك ذلك.