فقد ضيَّق على نفسه. قال بعض الشّافعيّة: لا تنعقد صلاته؛ لأنّ القعود رخصة، وهو قد التزم ترك الرّخصة، وهذا لا يجوز.

وقال آخرون منهم: تنعقد صلاته؛ لأنّه أراد زيادة الطّاعة بالقيام.

ومنها: إذا قال: أصلّي بطهارة حدث مخصوص صلاة واحدة. كان له أن يصلّي بهذه الطّهارة ما شاء ما لم يحدث. وهنا اتّفاق على أنّ ما ضيّقه على نفسه لا يتضيّق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015