" الأصل إن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة (?) ".
وفي لفظ: "الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة (?) ".
وفي لفظ: "الإجازة في الإنتهاء بمنزلة الإذن في الإبتداء (?) ".
قد يتصرف الإنسان فيما يملكه غيره ببيع أو هبة أو إعارة أو إجارة أو غيرة ذلك من التصرفات القولية - ولما كان لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره أو حقه بغير إذن - كان هذا التصرف عند الحنفية موقوفاً على إذن صاحب الحق، فإذا أذن به يعتبر التصرف صحيحاً منذ وقوعه وكأن صاحب الملك أو الحق وكَّل المتصرف الفضولي في التصرف فيما يملك.
وهذه التصرفات قبل الإذن تصرفات موقوفة - أي لا يجوز تنفيذها - ما لم يأذن صاحب الحق وإلا اعتبر المتصرف غاصباً.
من عقد على مال غيره ببيع أو إجارة بغير أمره، أو زوج امرأة بغير إذنها ثم بلغهم خبر ذلك التصرف فأجازوه نفذ، وصار العاقد كأنه وكَّل بذلك العقد.