القاعدة الخامسة والثّمانون بعد المئة [مجال العادة والعرف]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما ورد في الشّرع مطلقاً من غير تحديد، ولا حدّ له في اللغة ولا في الشّريعة يجب الرّجوع فيه إلى العرف والعادة (?).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق قريباً بيان هذه القاعدة تحت لفظ: (ما ليس فيه معيار شرعي اعتبرت فيه العادة العامّة).

وينظر الوجيز ص 281 - 282.

وقاعدة (ما لم يكن له حدّ في اللغة) القاعدة 158.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015