ما ورد في الشّرع مطلقاً من غير تحديد، ولا حدّ له في اللغة ولا في الشّريعة يجب الرّجوع فيه إلى العرف والعادة (?).
سبق قريباً بيان هذه القاعدة تحت لفظ: (ما ليس فيه معيار شرعي اعتبرت فيه العادة العامّة).
وينظر الوجيز ص 281 - 282.
وقاعدة (ما لم يكن له حدّ في اللغة) القاعدة 158.