ومنها: إذا دفع بنت مخاض معجلة عن خمس وعشرين ثمّ في آخر الحول صارت ستّاً وثلاثين، وصارت بنت المخاض بنت لبون، فيجب عليه استردادها ثمّ دفعها ثانية للمستحقّين.
ومنها: إذا كان له دين علي فقير فأعطاه دينه من الزّكاة لم يجز، بل طريقه أن يدفع إليه الزّكاة ثمّ يدفعها إليه الفقير عن دينه.