يدفن بدمه، كما هو. وغسل الشّهيد محرم, لأنّ بقاء الدّم ليكون شاهداً له على خصمه يوم القيامة.

ومنها: يكره إزالة الشّعث والاغبرار عن المحرم، لقوله صلّى الله عليه وسلّم حينما سُئل ما الحاجّ فقال: "الشّعث التفل" (?). واستعمال الدّهن والطّيب يزيل هذا الوصف فلذلك حُرِّم الطّيب والدّهن للمحرم.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا دهن المحرم شقاق رجله بزيت أو دهن أو شحم لم يكن عليه شيء؛ لأنّ قصده التّداوي، والتّداوي غير ممنوع منه في حال الإحرام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015