ومنها: جواز إبقاء الثّمر بعد البيع على الشّجر إلى كمال الصّلاح.
ومنها: أنّ العوض عمّا ليس بمال ليس بواجب أن يعلم - كما يعلم الثّمن والأجرة - وممّا ليس بعوض عن مال الصّداق - أي مهر المرأة - لأنّه عوض عن منافع البُضع، وهي غير محدودة.
ومنها: مال الكتابة والفدية في الخلع، والصّلح عن القصاص، والجزية والصّلح مع أهل الحرب. فالأموال في هذه ليست هي المقصود الأعظم.
ومنها: إذا ابتاع أرضاً وفيها شجر أو زرع لم يدرك يجوز البيع إذا كان مقصوده الأرض.