استيفاء القصاص. ولكن يجوز للسّلطان أن يعفو عن القصاص ويلزم القاتل الدّيّة لبيت مال المسلمين، وليس للإمام أن يعفو عن القصاص بغير مال.
ومنها: إذا خرج إلينا حربي أسلم ودخل دارنا فقتله إنسان عمداً فعلى قاتله القصاص عندهما كاللّقيط.