ومنها: لا يجوز تعليق التّمليك ابتداءً، لكن إذا قال: أعتق عبدك هذا إذا جاء الغد على كذا. فقال: إذا جاء الغد فهو حرّ على كذا. صحّ، وإن تضمّن التّمليك.