ما لا يتقوّم شرعاً فالجنس وغير الجنس فيه سواء (?).
ما لا يتقوّم شرعاً: هو ما لم يعتبر الشّرع له قيمة أو ثمناً كالخمر والخنزير للمسلم، والميتة عند الكلّ. وهو ما لا تقطع اليد بسرقته.
وما يكون متقوّماً شرعاً: هو ما يعتبره الشّرع مالاً له قيمة، وتقطع اليد بسرقة ما يبلغ النّصاب منه.
ويقابل قاعدتنا قاعدة تقول:
ما يكون متقوّماً شرعاً فالاعتياض عنه جائز (?).
والمراد بالاعتياض: أخذ العوض أو البدل عنه.
فمفاد القاعدتين: أنّ ما لا قيمة له عند الشّرع يستوي فيه الجنس وغيره. وماله قيمة عند الشرع يجوز أخذ التّعويض عنه.
الخمر والخنزير وما صنع من آلات اللهو والمعازف لا قيمة لها عند المسلم؛ لأنّ الشّرع لم يجعلها أموالاً في حقّنا، فمن أتلف على مسلم