مقدوراً للمكلّف فإنّه واجب (?).

وفي لفظ: ما لا يتمّ الواجب إلا به فهو واجب (?). ويلحق بهذه القواعد:

ما لا يتمّ الجائز إلا به فهو جائز (?).

وقاعدة: ما لا يتمّ المباح إلا به فهو مباح (?).

وقاعدة: ما لا يتمّ اجتناب المحرّم إلا باجتنابه فهو حرام (4).

[الوسائل والمقاصد]

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

سبق بيان أنّ للوسائل أحكام المقاصد (?)، فهذه القواعد ذات صلة وثيقة بذلك ولكنّها تفصل بيان تلك الوسائل لمختلف المقاصد. وهذه قواعد فقهيّة أصوليّة.

ومفادها: أنّ الواجبات والمباحات والمحرّمات كلّها لا بدّ لها من وسائل توصل إليها، فوسيلة كلّ مقصد بحسبه وتأخذ حكمه. فوسيلة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015