ما لا أصل له في الفرائض لا يصحّ التزامه بالنّذر (?).
وفي لفظ: تنزيل النّذر على واجب الشّرع أو على جائزه (?). وقد سبقت ضمن قواعد حرف التاء رقم 220 فلتنظر هناك.
النّذر: في اللغة: التزام بعمل شيء أو تركه.
وشرعاً: التزام مسلم مكلّف قربة باللفظ منجزاً أو معلّقاً ومجازاة بما يقصد حصوله من غير واجب الأداء (?).
وقال في التّعريفات: النّذر إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيماً لله تعالى (?).
فمفاد القاعدة الأولى: أنّ النّذر إنّما هو عبادة وقربة إلى الله تعالى، فلذلك لا يصحّ إلا بعبادة أو قربة لها أصل في الفرائض، وما لم