القاعدة السّابعة عشرة بعد المئة [النّذر]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

ما لا أصل له في الفرائض لا يصحّ التزامه بالنّذر (?).

وفي لفظ: تنزيل النّذر على واجب الشّرع أو على جائزه (?). وقد سبقت ضمن قواعد حرف التاء رقم 220 فلتنظر هناك.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

النّذر: في اللغة: التزام بعمل شيء أو تركه.

وشرعاً: التزام مسلم مكلّف قربة باللفظ منجزاً أو معلّقاً ومجازاة بما يقصد حصوله من غير واجب الأداء (?).

وقال في التّعريفات: النّذر إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيماً لله تعالى (?).

فمفاد القاعدة الأولى: أنّ النّذر إنّما هو عبادة وقربة إلى الله تعالى، فلذلك لا يصحّ إلا بعبادة أو قربة لها أصل في الفرائض، وما لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015