ومنها: إذا قتل الموصَى له الموصِي فهو يحرم من الوصيّة بالاجماع.
ومنها: لو طلّق الرّجل امرأته ثلاثاً بغير رضاها في مرض موته قاصداً حرمانها من الإرث ومات وهي في العدّة فإنّها ترثه. وفي قول إنّها ترثه ولو مات بعد انقضاء عدّتها.
إذا قتلت أم الولد سيّدها عتقت - ولا تحرم العتق للقتل - ولو تعمّدت قتله للعتق -؛ لأنّ إعتاقها ثابت بالشّرع، ولا ينفي ذلك القصاص منها.
ومنها: لو قتل الدّائن المدين حلَّ دينه على قول راجح وطالب به الورثة.