العادة في الأحكام وتصرّفات المكلّفين. كما اتّخذه الأصوليّونَ دليلاً على حجيّة الإجماع.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إنّ على أهل المزارع والبساتين حفظها في النّهار، وعلى أهل المواشي حفظها باللّيل. كما ورد في حديث محيصة رضي الله عنه الّذي رواه أبو داود وصحّحه جماعة (?).

ومنها: اعتبار أقلّ سنّ تحيض فيه المرأة، وفي قدر أقلّه وأكثره وأغلبه.

ومنها: اعتبار وقت إمكان البلوغ.

ومنها: اعتبار قدر الطّهر الفاصل بين الحيضتين، وقدّر أقلّ النّفاس وأكثره وأغلبه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015