ما خالف مقتضى العقد فهو باطل (?).
وفي لفظ سابق: كلّ شرط يخالف مقتضى العقد أو ينافي مقتضى العقد فهو باطل (?). أو مفسد للعقد. وقد سبقت في قواعد حرف الكاف تحت الرّقم 99.
مقتضى كلّ عقد بحسبه، والمراد بالمقتضى الغاية والنّتيجة الّتي شرع العقد لأجلها؛ لأنّ العقود إنّما توجب مقتضياتها بالشّرع.
فإذا شرط في العقد - أي عقد - شرط ينافي ويخالف الغاية التي شرع العقد لأجلها فإنّ وجود هذا الشّرط يعتبر سبباً كافياً لبطلان العقد وفساده، ولا يصحّ بعد ذلك إلا بإزالة الشّرط المخالف أو بالاستئناف - أي بعقد جديد.
وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الكاف تحت الرّقم 77.