ما حَرُم فعله حَرُم طلبه (?).
دليل هذه القاعدة وسابقاتها قوله صلّى الله عليه وسلّم: "لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينها وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها، وشاربها، وساقيها". وفي رواية: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلّم في الخمر عشرة" (?). وعند أبي داود: "لعن الله الخمر" (?) إلخ الحديث.
وحديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم القائل: "لعن الله اليهود حرِّمت عليهم الشّحوم فجملوها فباعوها" (?). هذه القاعدة لها ارتباط وثيق بسابقتين لها، فما حرَّم الشّارع من المسلم فعله حرَّم عليه أن يطلب فعله من غيره.