ما حَرُم الانتفاع به لم يجب ضمانه (?).
وفي لفظ: ما كان الانتفاع به حراماً، وإمساكه حراماً فثمنه حرام (?).
دليل هذه القاعدة قوله صلّى الله عليه وسلّم: "إنّ الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه" (?). فما حرم الانتفاع به لنجاسته أو ضرره لا يجب على متلفه ضمانه أو التّعويض عنه؛ لأنّ ما لا ينتفع به لا قيمة له ولا ثمن.
الميتة لا يجوز الانتفاع بها، فمن أحرقها لا يجب عليه ضمانها.