القاعدة الحادية والسّبعون [حرمة الانتفاع والثّمن والضّمان]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

ما حَرُم الانتفاع به لم يجب ضمانه (?).

وفي لفظ: ما كان الانتفاع به حراماً، وإمساكه حراماً فثمنه حرام (?).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

دليل هذه القاعدة قوله صلّى الله عليه وسلّم: "إنّ الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه" (?). فما حرم الانتفاع به لنجاسته أو ضرره لا يجب على متلفه ضمانه أو التّعويض عنه؛ لأنّ ما لا ينتفع به لا قيمة له ولا ثمن.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الميتة لا يجوز الانتفاع بها، فمن أحرقها لا يجب عليه ضمانها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015